الشريف المرتضى

352

الذريعة ( أصول فقه )

وهذا غير صحيح ، لان التعارف قد اقتضى في تعليق التحريم أو التحليل بالأعيان الافعال فيها ، وصار ذلك بالعرف يجري مجرى تعليق الأملاك بالأعيان ، لأنهم يقولون : ( فلان يملك داره وعبده ) وإنما يريدون انه يملك التصرف فيهما . ثم المفهوم من هذا التصرف ما يليق بالعين التي أضيفت إلى الملك من استمتاع وانتفاع ، وغير ذلك . وإنما حملهم على هذا الحذف في الملك والتحريم والتحليل طلب الاختصار ، فاستطالوا أن يذكروا جميع الأفعال ، ويعدوا سائر المنافع ، فحذفوا ما يتعلق التحريم أو الملك به ، اختصارا . ولا يمكن أحدا أن يقول : أن إضافة الملك إلى الأعيان